← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3181 · ص276 · ج6
أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة. وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا ١. وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله: (الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا ٢. ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن. وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم، فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ٣، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره ٤، والمشهور من مذهب الحنابلة ٥، رحجه ابن قدامة ٦. وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية ٧، وقول
١ حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣). ٢ حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦). ٣ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩). ٤ قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٨): «فيها ـ يعني رطوبة فرج المرأة ـ خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها».اهـ وانظر المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩). ٥ المبدع (١/ ٢٥٥)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٤١): وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٩٥). ٦ المغني (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٢٥٥). ٧ قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (١/ ٣٤٩): «رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافًا لهما».اهـ