← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3437 · ص306 · ج4
وقيل: يكره أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعية ١، والمشهور عند
١ المهذب (١/ ٣٠)، وقال النووي في المجموع (٢/ ١٧٨): «ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٧)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ٦٣). وفي إعانة الطالبين (١/ ٧٩): ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب، وإلا كره. اهـ