4007 · ص375 · ج7
قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ١.
وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» ٢.
وقال علي القاري: «قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه» ٣.
وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس» ٤.
وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع ... وذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» ٥.
وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا».
وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه» ٦.
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول» ٧.
وقال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع» ٨.
١ شرح معاني الآثار (١/ ١٠٩)، وانظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠).
٢ البناية (١/ ٧٣٨).
٣ شرح مشكاة المصابيح (١/ ٣٦٥).
٤ التمهيد (٩/ ١٠٩).
٥ بداية المجتهد (٢/ ١٧٥، ١٩٢).
٦ القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦).
٧ الإجماع (٣٤).
٨