← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4007 · ص375 · ج7
قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ١. وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» ٢. وقال علي القاري: «قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه» ٣. وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس» ٤. وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع ... وذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» ٥. وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا». وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه» ٦. وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول» ٧. وقال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع» ٨.
١ شرح معاني الآثار (١/ ١٠٩)، وانظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠). ٢ البناية (١/ ٧٣٨). ٣ شرح مشكاة المصابيح (١/ ٣٦٥). ٤ التمهيد (٩/ ١٠٩). ٥ بداية المجتهد (٢/ ١٧٥، ١٩٢). ٦ القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦). ٧ الإجماع (٣٤). ٨