← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4126 · ص390 · ج10
قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا ١. (٢٢٥٧ - ٢٠٨) وروى مسلم من طريق عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض ٢. قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه ٣، وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة ٤. * * *
١ صحيح البخاري (٥٩٢٠). ٢ صحيح مسلم (٢١٢٠). ٣ المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٨١). ٤ شرح الطيبي (٨/ ٢٤٩، ٢٥٠).