4126 · ص390 · ج10
قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا ١.
(٢٢٥٧ - ٢٠٨) وروى مسلم من طريق عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض ٢.
قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه ٣، وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة ٤.
* * *
١ صحيح البخاري (٥٩٢٠).
٢ صحيح مسلم (٢١٢٠).
٣ المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٨١).
٤ شرح الطيبي (٨/ ٢٤٩، ٢٥٠).