← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
992 · ص11 · ج7
الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به. الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل. فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه. الباب الخامس: في ما يستنجى منه. الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط. الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي. الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي. الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني. الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم. المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه. المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء. المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء. الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة. الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح. الباب السادس: في الاستنجاء بالماء. الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء. الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم. الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء؟ المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة. المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟