← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1500 · ص70 · ج10
وقيل: بل هو واجب. وهو المشهور من مذهب الشافعة، والحنابلة ١.
١ انظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٤٩) وحاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٢١١)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٧٣). وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ١٠٣) الروض المربع (١/ ٢٣٧). وفي مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥١): «وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟ فقال: الختان سنة حسنة. ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟ فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسًا ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميرًا كان بالبصرة، فختن قومًا، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم. قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه».اهـ
→ prev 1500 / 5371 next ←