← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1707 · ص96 · ج4
فالفاحشة إذا عرفت فالمراد منها الزنا واللواط، وإذا نكرت فيراد بها غيرهما، والله أعلم. والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والغسل أحوط، والله أعلم. * * *
→ prev 1707 / 5371 next ←