← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2201 · ص157 · ج8
والطب بخمسة عشر يومًا، كما قدر الطب وجمهور الفقهاء أقل الطهر بخمسة عشر يومًا، والأصل في المرأة أنها تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة، فإذا جاوز المبتدأة دمها أكثر الحيض كانت مستحاضة، وإذا حكمنا باستحاضتها، فماذا تعمل؟ وهي ليس لها عادة. سوف يأتي بسط ذلك في كتاب الاستحاضة. * * *
→ prev 2201 / 5371 next ←