← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2283 · ص167 · ج10
قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها حائل ١. وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة تعين ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاجة. والله أعلم. * * *
١ الإنصاف (٢/ ٤٩٥).
→ prev 2283 / 5371 next ←