← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
245 · ص222 · ج3
[م-٢٥١] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح: فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والمشهور من مذهب الحنابلة ٣. وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد ٤، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ٥، واختاره ابن المنذر ٦، ورجحه النووي ٧. وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري ٨. وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق ٩. وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد ١٠.
١ المبسوط (١/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٨)، تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١). ٢ الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢). ٣ المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): «هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب». ٤ جاء في الإنصاف (١/ ١٧٧): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح، وأطلقهما ابن تميم». ٥ المجموع (١/ ٥١٢). ٦ الأوسط (١/ ٤٤٣). ٧ قال النووي: وهو المختار الراجح دليلًا، انظر المجموع (١/ ٥١٢). ٨ المجموع (١/ ٥١٢). ٩ الأوسط (١/ ٤٤٤)، والمجموع (١/ ٥١٢). ١٠ قال أحمد كما في مسائل أبي داود السجستاني (ص: ١٧): «يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها»، وانظر الأوسط (١/ ٤٤٣).
→ prev 245 / 5371 next ←