← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
248 · ص282 · ج3
الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر. • مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح. • الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به. • إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر. • المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر. • المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه. [م-٢٥٤] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات: الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع. الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر. فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني ٢، وهو رواية عن أحمد ٣.
١ انظر في مذهب الحنفية المبسوط (١/ ١٠٣، ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨، ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨). وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، المجموع (١/ ٥١٣). وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (١/ ١٧٩)، والفروع (١/ ١٦٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٦٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٢١)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، كشاف القناع (١/ ١١٥). ٢ الحاوي (١/ ٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١). ٣ الإنصاف (١/ ١٧٩).
→ prev 248 / 5371 next ←