← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2807 · ص232 · ج3
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، وهو رواية عن مالك ٤، واختاره ابن حزم ٥. وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك ٦، والقول القديم للشافعي ٧. وقيل: يمسح خمس صلوات إن كان مقيمًا، ولا يمسح أكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور ٨. وقيل: إن التوقيت يسقط في حال الضرورة، والمشقة، فالضرورة كأن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر، أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، وخاف على نفسه ٩.
١ المبسوط (١/ ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١)، شرح معاني الآثار (١/ ٨٥). ٢ الأم (١/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣١)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٣٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٠). ٣ مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٧) رقم ١٤٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (ص: ١٧) رقم ٥٨، ٥٩، ورواية الكوسج (١/ ١٨)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ١٣٣، ١٣٤)، الإنصاف (١/ ١٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٤١٢، ٤١٦)، المحرر (١/ ١٢). ٤ حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) ٥ المحلى (١/ ٣٢١). ٦ المدونة (١/ ١٤٤). ٧ روضة الطالبين (١/ ١٣١). ٨ الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٤٣)، وقول إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣) يخالف ما نقله عنه ابن المنذر، فليتأمل. ٩ جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٣٤): «ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد، جاز له المسح وإن طالت المدة، كمسح الجبيرة، هكذا في التبيين والبحر الرائق». وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٥).
→ prev 2807 / 5371 next ←