← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3303 · ص290 · ج10
والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر ١. ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال: فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية ٢، واختاره الطبري رحمه الله ٣. وقيل: إنه سنة، وهو قول في مذهب الحنفية ٤، واستحسنه الشعبي وابن سيرين ٥. وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد ٦، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة. وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة ٧. وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة ٨.
١ سيأتي تخريج الأثر المنسوب إليه إن شاء الله في أدلة الأقوال. ٢ الدر المختار (٢/ ٤٤). ٣ عمدة القارئ (٢٢/ ٤٦، ٤٧). ٤ قال في البحر الرائق (٣/ ١٢): «قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ».اهـ ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨). وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧). ٥ المجموع (١/ ٣٤٢). ٦ الفروع (٣/ ٣٢٩)، ويعبر بعض الأصحاب بقوله، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضه انظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٥). ٧ قال في المستوعب (١/ ٢٦٠): «ولا يقص من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب، والأولى أن لا يفعله». وانظر الإنصاف (١/ ١٢١). ٨ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
→ prev 3303 / 5371 next ←