← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
354 · ص411 · ج4
وفي الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ١. وفيهما: تختلف فيه أيدينا ٢. (٨٧٢ - ١٩٢) وفي رواية لمسلم: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان ٣. وللبخاري: نغرف منه جميعًا ٤. ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلًا منهما يغتسل بفضل صاحبه. [م-٣٦٢] وقد اختلف في الوضوء من فضل الجنب في الصدر الأول، بين ابن عمر رضي الله عنه، وبين ابن عباس رضي الله عنه. (٨٧٣ - ١٩٣) فقد روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا ٥. [صحيح موقوف]. وبه أخذ إبراهيم النخعي، فقد قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنبًا ٦. وخالفهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنهما.
١ البخاري (٢٦٣)، ومسلم (٣١٦). ٢ البخاري (٢٦١)، ومسلم (٢٢١) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر. ٣ مسلم (٤٦ - ٣٢١). ٤ البخاري (٢٧٣). ٥ الموطأ (١/ ٥٢). ٦ الأوسط (١/ ٢٩٧).
→ prev 354 / 5371 next ←