← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4162 · ص395 · ج8
وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والمشهور من مذهب الحنابلة ٣. وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فاختلف المالكية إلى قولين: الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا. والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله ٤. وقيل: لا تمنع الحائض مطلقًا من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي في القديم، واختيار ابن حزم، وابن تيمية ٥.
١ المبسوط (٣/ ١٥٢)، العناية على الهداية (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، البناية - العيني (١/ ٦٤٣) وذهب إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحُرِّفَ! ! وانظر: فتح القدير (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٤) مراقي الفلاح (ص: ٦٠). ٢ المجموع (٢/ ٣٨٧)، روضة الطالبين (١/ ٨٥، ٨٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٠) الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤)، متن أبي شجاع (ص: ٧). ٣ كشاف القناع (١/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، الإنصاف (١/ ٣٤٧)، المبدع (١/ ٢٦٠)، المغني (١/ ٣٨٧)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٧٨)، معونة أولي النهى (١/ ٤٦٥)، الكافي (١/ ٥٨). ٤ الخرشي (١/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٥)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٥)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٨)، أسهل المدارك (١/ ٧٠، ٧١) ٥ انظر قول الشافعي في القديم روضة الطالبين (١/ ٨٦)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٧): «حكى الخراسانيون قولًا قديمًا للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكًا، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط. وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولًا قديمًا. قال الشيخ أبو محمد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك. وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١١٦). وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٤): «يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب».
→ prev 4162 / 5371 next ←