← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
418 · ص194 · ج5
المسألة الرابعة في أداء الفرائض بتيمم واحد مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. • يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول. [م-٤٢٧] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد: فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية ١، والحنابلة ٢.
١ الهداية شرح البداية (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٤٦)، نور الإيضاح (ص: ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، المبسوط (١/ ١١٣). ٢ قال أحمد في رواية الميموني كما في جامع المسائل (٢/ ١٧٣): «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء». وانظر شرح العمدة (١/ ٤٤٥)، عمدة الفقه (ص: ١١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٩١)، الإنصاف (١/ ٢٩٢).
→ prev 418 / 5371 next ←