← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4206 · ص401 · ج2
إلى الذقن طولًا في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي ١. وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا ٢، وبه قال متأخرو المالكية ٣. وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك. وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة. وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام: الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه ٤، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس ٥. الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له الأغم ٦. فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور ٧.
١ المبسوط (١/ ٦)، وانظر البحر الرائق (١/ ١٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (١/ ١٠٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٠٥، ٤٠٦). ٢ انظر المراجع السابقة. ٣ المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٦). ٤ ومنه حديث أبي هريرة في مسلم (٢٥٨٢): لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ٥ المجموع (١/ ٤٠٦)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٠٥). ٦ قال في مواهب الجليل (١/ ١٨٤، ١٨٥): قوله: «منابت شعر الرأس المعتاد يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، واحترز بذلك من الغمم: بفتح الغين المعجمة وميمين: وهو نبات الشعر على الجبهة، فإنه يجب غسل موضع ذلك، يقال: رجل غم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك قال: ((فلا تنكحي إن فرق الله بيننا * * * ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا.)) ٧ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٠٥)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥)، المجموع (١/ ٤٣١)، الإنصاف (١/ ١٥٦).
→ prev 4206 / 5371 next ←