← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4496 · ص438 · ج9
وقيل: أكثره ستون يومًا، وهو المشهور من مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، وهو رواية عن أحمد ٣. وقيل: أكثره سبعون يومًا ٤. وقيل: أكثره خمسون يومًا، وهو قول الحسن البصري ٥. وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. وقيل إن مالكًا رجع إليه ٦.
١ انظر المدونة (١/ ٥٣)، مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣، ٥٤)، الاستذكار (٣/ ٢٤٠)، التفريع (١/ ٢٠٦)، الشرح الصغير (١/ ٢١٧)، منح الجليل (/١٧٥)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، قال الخرشي (١/ ٢١٠): «وأما أكثر زمنه -يعني النفاس- إذا تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور، ثم هي مستحاضة». ٢ روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، المهذب (١/ ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٧)، مختصر المزني (ص: ١١)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٠٩)، الوجيز (١/ ٣١)، وقال في المجموع (٢/ ٥٣٩): «مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون». ٣ الإنصاف (١/ ٣٨٣)، المبدع (١/ ١/٢٩٣)، الفروع (١/ ٢٨٢). ٤ قال في المجموع (٢/ ٥٤١): «وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا». ٥ رواه عبد الرزاق (١٢٠١)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين -يعني أنها تجلس- أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي (٩٤٩)، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (١/ ٣٤٢) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهبًا للحسن كل من الترمذي (١٣٩)، الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، المجموع (٢/ ٥٤١). ٦ المدونة (١/ ٥٣)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٣): «وأما أكثره -يعني النفاس- ... فقال مالك مرة: هو ستون يومًا ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول».
→ prev 4496 / 5371 next ←