← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4711 · ص468 · ج10
وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية ١، ووجه في مذهب الشافعية ٢، وقول في مذهب الحنابلة ٣. وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية ٤، وعليه أكثر المالكية ٥. وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي ٦. • تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع: التعليل الأول: أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه. التعليل الثاني: أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.
١ قال في أقرب المسالك (١/ ١٢٤): «ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود».اهـ. وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير». ٢ المجموع (٢/ ٣٣٥). ٣ كشاف القناع (١/ ٧٤)، المغني (١/ ١١٨). ٤ فتح القدير (١/ ٢٤، ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٧). ٥ قدمه في الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، قال الخرشي (١/ ١٣٩): «ومن لم يجد سواكًا فأصبعه تجزئه». وعلق علي ذلك العدوي في حاشيته قائلًا: «وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة». اهـ وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «وأما آلته ـ يعني السواك ـ فهي عيدان الأشجار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد». اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٨٠). ٦ المجموع (١/ ٣٣٥).
→ prev 4711 / 5371 next ←