← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4780 · ص484 · ج2
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ١، والمالكية ٢ والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد ٥، ومذهب ابن حزم ٦. وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد ٧. وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق. * * *
١ المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢). ٢ قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس». ٣ إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب. ٤ الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣). ٥ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣). ٦ المحلى (١/ ٣٠٣). ٧ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
→ prev 4780 / 5371 next ←