4780 · ص484 · ج2
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ١، والمالكية ٢ والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد ٥، ومذهب ابن حزم ٦.
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد ٧.
وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
* * *
١ المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
٢ قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس».
٣ إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب.
٤ الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
٥ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
٦ المحلى (١/ ٣٠٣).
٧ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).