← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1062 · ص134 · ج12
القاعدة الرّابعة عشرة [الواجب الشّرعي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الواجب شرعاً لا يحتاج إلى القضاء (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالواجب شرعاً: ما أوجبه الشّرع على المكلّف ابتداءً. فما كان كذلك لا يلزم لثبوته في ذمّة المكلّف الحكم والقضاء به؛ لأنّه لازم بنفسه بإلزام الشّرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطاً من شروط الصّحّة فإنّ الواجب شرعاً فسخ هذا البيع، ولا يلزم الرّجوع للقضاء لإثبات فسخه، إلا إذا ادّعى أحدهما صحّة البيع لا فساده. ومنها: ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنّه شرع لدفع ضرر جلي، وهو زيادة الملك عليها. فاعتبر - أي خيار العتق - دفعاً، والدّفع لا يحتاج للقضاء. ومنها: الفرقة بالإيلاء وبالرّدّة وبتباين الدّارين، وبملك أحد الزّوجين صاحبه، وبالنّكاح الفاسد، كلّها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٧، ترتيب اللآلي لوحة ١٠٩ أ، شرح الخاتمة ص ٨٦.