← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3059 · ص391 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كفّارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنّه يجوز تعجيلها وإخراجها بعد اليمين وقبل الحنث. ومنها: الزّكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النّصاب، فالنّصاب سبب والحول شرط. وممّا وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه: تقديم الشّيخ الهرم والمريض المزمن والحامل الفدية على رمضان فذلك لا يجوز قبل رمضان ووجوب الصّوم. ومنها: الأضحية قبل يوم النّحر لا تجوز.
→ prev 3059 / 5326 next ←