← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4656 · ص871 · ج8
القاعدة الخامسة والثّلاثون [الأمر بالمعصية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا رخصة في التّصريح بالأمر بالمعصية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعصية محرّمة، ولا رخصة في ارتكابها، وبخاصّة القتل. وكذلك لا ترخّص في التّصريح بالأمر بالمعصية, لأنّه كارتكاب المعصية والإعانة عليها؛ (ولأنّ ما يحرم فعله يحرم طلبه). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أسر العدو مسلماً وأوقدوا له ناراً، وقالوا له: ألق بنفسك فيها. فلا يجوز له ذلك؛ لأنّه يصير قاتلاً نفسه بالدّخول فيها، وليس للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه. ومنها: إذا قُدَّم الأسير المسلم ليضرب عنقه، فضربوه بسيف سوء، فقال لهم: خذوا سيفي هذا فاقتلوني به. لم يسعه ذلك، وهو آثم في مقالته؛ لأنّه كما لا يحلّ له أن يقتل نفسه بحال، لا يحلّ له أن يأمر بقتل نفسه. ومنها: إذا أراد العدو شقّ بطنه، فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي، أو أطلقوا عليّ النّار. لم يسعه هذا؛ لأنّه تصريح
(١) شرح السير ص ١٤٩٩ - ١٥٠١.
→ prev 4656 / 5326 next ←