← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
438 · ص56 · ج5
القاعدة الثالثة [الشبهة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الشبهة إنَّما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (١). وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة" (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الشبهة في اللغة: الالتباس. ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (٣). والشبه عند الفقهاء أنواع: ١ - شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له. ٢ - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً، أو بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة. ٣ - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كالنكاح بلا ولي أو شهود, وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد. ٤ - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة
(١) المبسوط ٢٦/ ١٣٣, المنثور ٢/ ٢٢٥. (٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٩ عن التحرير للحصيري ٥/ ١٣٩. (٣) المنثور ٢/ ٢٢٨.
→ prev 438 / 5326 next ←