← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1116 · ص141 · ج8
القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القتل العمد موجب للدية كالخطأ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي: هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟ فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - عيناً. وفي رواية عند مالك: التخيير بين القوْد والدّيّة. وعند الشافعي رحمه الله قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن القصاص هو الواجب عيناً، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني. وعند أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين (٢). فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو وجوب الدية كوجوب القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا -
(١) المبسوط جـ ٢ ص ٥٢. (٢) الإفصاح جـ ٢ ص ١٩٤.