← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3690 · ص484 · ج8
القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام (١). وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام (٢). وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (٤). وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٦٥، الإشراف جـ ١ ص ٢٥٧ عن قواعد الفقه للروكي ص ١٦٥. (٢) قواعد الفقه ص ١٠٢ عن الأشباه لابن نجيم. (٣) المغني جـ ٤ ص ٣٥٤. (٤) كنز العمال الحديث رقم ١٥٥١٦، وإرواء الغليل جـ ٥ ص ٢٣٥ برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.
→ prev 3690 / 5326 next ←