← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
719 · ص91 · ج9
القاعدة الخامسة والخمسون [ما ثبت على خلاف القياس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا يقاس عليه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريباً، ومفادها: أنّ ما ثبت على غير القواعد المستقرة وخلافاً للأحكام العامّة - والمراد به الرّخص - إنّما يقتصر به على مورده ولا يقاس عليه غيره. فالرّخص مقصورة على مواضع ورودها. وهذه من مسائل الخلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قضاء سنّة الفجر معها ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها من السّنن - وهذا عند الحنفيّة - إذ عند غيرهم يجوز قضاء السّنن، كسنّة الظّهر البعديّة، وهذه تقضى وحدها - لكن إذا لم يصلّ الظّهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها؟ وتقاس على الفجر؟ الرّاجح عند الجميع عدم القضاء.
(١) القواعد الكبرى جـ ٢ ص ١٣٨ فما بعدها، ترتيب اللآلي لوحة ٩٣ ب، شرح الخاتمة ص ٧٧، المجلة المادة ١٥. وينظر قواعد الحصني جـ ٣ ص ٢٢٩ فما بعدها.
→ prev 719 / 5326 next ←