← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2246 · ص283 · ج8
القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السّبب (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالكسب الحادث: الزّيادة في المَبيع أو المَوهُوب، أو المُوصى به. والمراد بتمام السّبب: تمام العقد. والمراد بحكم السّبب: حكم العقد. فمفاد القاعدة: أنّ الزّيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنّها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى بقرة حاملاً، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنّها زيادة ملكه. فكأنّ العقد كان عليها وعلى ولدها.
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٤٩.