2529 · ص319 · ج6
القاعدة الأولى [الظاهران]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة.
ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (٢).
(١) أصول الكرخي ص ١٦٢، وأشباه ابن السبكي ١/ ٣٨، والمتثور للزركشي ١/ ٣٣٠.
(٢) أشباه ابن السبكي ١/ ٣٩.