← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2529 · ص319 · ج6
القاعدة الأولى [الظاهران] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤٣). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة. ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (٢).
(١) أصول الكرخي ص ١٦٢، وأشباه ابن السبكي ١/ ٣٨، والمتثور للزركشي ١/ ٣٣٠. (٢) أشباه ابن السبكي ١/ ٣٩.
→ prev 2529 / 5326 next ←