← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3479 · ص454 · ج12
ومنها: إذا قال المقذوف: كنت مبطلاً في دعواي (١). سقط الحدّ عن القاذف. لكن المقذوف لا يملك العفو عن القاذف بعد وجوب الحدّ عليه. ومنها: إذا أراد المريض - مرض الموت - إبراء غريم له عن دين فإنّه يقول: ليس لي عليه دين. أمّا لو قال أبرأته من الدّين، فلا يصحّ إبراءه لتعلّق حقّ الورثة بالدّين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قالت امرأة: لا مهر لي على زوجي، ولا شيء لي عليه. أو لم يكن لي عليه مهر. الصّحيح أنّ إقرارها هذا لا يصحّ, لأنّ المهر ثابت على الزّوج. ومنها: إذا أقرّ المريض مرض الموت بعبد لامرأته، ثم أعتقه. فإن صدَّقه الوارث يكون العبد لامرأته، فالعتق باطل؛ لأنّه أعتق ما لا يملك. وإن كذّبه الوارث وقال: إنّ العبد ليس لامرأتك بل هو لك. فالعتق صحيح. ولكن من ثلث المال؛ لأنّ العتق في المرض وصيّة. والوصيّة من الثّلث.
(١) وهذا قبل الحكم بالحد على القاذف.
→ prev 3479 / 5326 next ←