← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3463 · ص452 · ج2
القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة [التقييد بالعرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقييد الثابت بالعرف - في الوكالة وغيرها - كالثابت بالنص (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة العادة محكمة - وقد سبق لها مثيل - وهي وإن كانت واردة في الوكالة بخصوصها لكن معناها عام في كل معاملة قيِّدت بالعرف. فإن التقييد بالعرف كالتقييد بالنص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكَّل وكيلاً بشراء أضحية فإنه يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى. ومنها: إذا وكل رب الأرض وكيلاً وأمره أن يدفع الأرض مزارعة - ولم يسمِّ سنة ولا غيرها - جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى، فإن دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة - ولم يدفع هذه السنة - يجوز في القياس؛ لأن التوكيل مطلق عن الوقت، ففي أي سنة دفعها وفي أي مدة لم يكن فعله مخالفاً لما أمره الموكِّل به فجاز كالوكيل بإجارة الدور والرقيق، ولكنهم قالوا: لا يجوز استحساناً؛ لأن دفع الأرض مزارعة يكون في وقت مخصوص من السنة عادة وعرفاً، (والتقييد الثابت بالعرف في الوكالة كالتقييد بالنص).
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٣٧ بدون قوله (وغيرها).
→ prev 3463 / 5326 next ←