← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3010 · ص384 · ج8
القاعدة الرّابعة والسّبعون [المِلك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ حال صحّ أن يملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحال هنا: العوارض الطّارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصّغر. فمفاد القاعدة: أنّ من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صحّ وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التّملك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصّغير يملك حال صغر؛ لأنّه إذا كبر صح له أن يملك. ومنها: المجنون حال جنونه صحّ منه التّملك؛ لأنّه يصحّ منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كلّه متّفق عليه. ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصحّ منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصحّ منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ
(١) قواعد الفقه الإِسلامي ص ١٦٣، ٢٤٧ عن الإشراف جـ ١ ص ٢٧٠.
→ prev 3010 / 5326 next ←