859 · ص109 · ج2
القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يُرى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل.
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
بيع النحل في الخلية.
ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلَم فيه.
(١) الاعتناء جـ ١ ص ٤٤٠، المقنع جـ ٢ ص ١١.