← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
859 · ص109 · ج2
القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يُرى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: بيع النحل في الخلية. ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلَم فيه.
(١) الاعتناء جـ ١ ص ٤٤٠، المقنع جـ ٢ ص ١١.
→ prev 859 / 5326 next ←