← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
955 · ص121 · ج5
القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (١). وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما. هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة. ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشترياً للموكل. ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.
(١) المبسوط ١٤/ ١٧. (٢) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٣/ ٧٢٠ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.
→ prev 955 / 5326 next ←