← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2116 · ص267 · ج3
وكذلك إذا روى جماعة حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه. ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.
→ prev 2116 / 5326 next ←