← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1161 · ص147 · ج3
القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (١) وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (٢) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة. فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية. وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال. ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢١٢، وعنه قواعد الفقه ص ٧٧، الفوائد الزينية الفائدة ١٢٥ ص ١١٥. (٢) المبسوط جـ ١٤ ص ١١٨.
→ prev 1161 / 5326 next ←