← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5240 · ص1220 · ج11
القاعدة الثّالثة والأربعون [النّفل، الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: النّفل أوسع من الفرض (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النّفل: غير الفرض، وهو التّطوّع، سواءً أكان صلاة أم زكاة أم صياماً. وأمّا الحجّ فلا فرق بين فرضه ونفله. والمراد بسعة النّفل: قبوله من الرّخص والتّوسعة ما لا يقبله الفرض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - في الصّلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب استقبال القبلة في السّفر. ٢ - في الزّكاة: الصّدقة التّطوعيّة تجوز للغني، ولغير أصناف الزّكاة الثّمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزّكاة الواجبة. ٣ - في الصّيام: لا يجب تبييت نيّة صوم النّفل بخلاف الفرض والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفّل بالصّوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النّفل عن الفرض: لا تجزئ النّيابة عن المعضوب في حجّ التّطوّع في قول.
(١) أشباه السيوطي ص ١٥٤.
→ prev 5240 / 5326 next ←