← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3644 · ص478 · ج8
بائنة. ومنها: خالعها زوجها على مال، وقعت الفرقة بينهما، سواء قلنا إنّها فرقة طلاق أم فسخ، فعليها العدّة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: طلّقها قبل أن يدخل بها أو خالعها. فليس عليها عدّة؛ لأنّ العدّة للتّأكّد من براءة الرّحم من الحمل، وقبل أن يدخل بها هي بريئة من ذلك. ومنها: إذا عقد عليها ثمّ توفّي قبل أن يدخل بها، فعليها عدّة الوفاة، ولو لم يدخل بها؛ لأنّ المغلّب في عدّة الوفاة هو التّعبّد.