← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2035 · ص256 · ج12
فالقاعدة الأولى قاعدة عامّة تعمّ وتشمل كلّ مولود إنساناً كان أو حيواناً. والقواعد الأخرى تخصّ الولد من بني آدم ذكراً كان أو أنثى حرّاً كان أو رقيقاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: المولود من الحيوانات من أبوين مأكولين، فهو مأكول أيضاً - أي مباح أكله، حلال ذبيحته أو صيده. ومنها: إذا كان أحد أبويه غير مأكول اللحم حَرُم أكله لغلبة الحظر والتّحريم على الإباحة، ولأنّ حلّ الذّبيحة يشترط فيه حلّ ذبيحة الأبوين. ومنها: في المناكحة والزّواج لا بدّ أن يكون الأبوان ممّن يحلّ نكاحهما، فالمتولّد بين كتابي ووثني لا يحلّ، إن كانت الأم هى الكتابيّة قطعاً. وأمّا إذا كان الأب هو الكتابي فخلاف. ومنها: في الزّكاة: فالمتولد بين الغنم والظّباء لا تجب فيه الزّكاة؛ لأنّ الشّرط أن يكون الأبوان زكويين، وكذلك تمتنع التّضحية به، ولا جزاء فيه إذا صيد. ومنها: إنّ البغل لا سهم له في الغنيمة؛ لأنّه متولّد بين الفرس والحمار، كما أنّه لا يحلّ أكله. ومنها: أنّ الولد من بني آدم يتبع خير الأبوين ديناً في حكم النّكاح والذّبيحة - عند الحنفيّة - وعند الشّافعيّة يتبع أخسّهما حرمة في الذّبح والنّكاح.
→ prev 2035 / 5326 next ←