← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5215 · ص1195 · ج11
عليه القضاء. ومنها: إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسياً لا يلزمه كفّارة ولا يفسد حجّه بالجماع. عند غير الحنفيّة. ومنها: إذا طلّق ناسياً لم يقع طلاقه. عند الشّافعيّة. ومنها: إذا نسي المديون الدّين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به. وأمّا إن كان غصباً يؤاخذ به. ومنها: إذا نسي النّيَّة في العبادات لم تصحّ عبادته، وعليه إعادة العبادة مع النّيَّة. ومنها: إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزمه الإعادة. إذا كان إماماً أو منفرداً. ومنها: إذا تيمّم وفي رحله ماء نسيه، وصلّى ثمّ تذكّر وجب عليه إعادة صلاته بالوضوء (١). رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن النّسيان عذراً: عند الحنفيّة النّاسي والعامد في اليمين سواء. ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ناسياً أنّ له زوجة. يقع طلاقه.
(١) ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثلاث الأخيرة ضمن ما هو مستثنى.
→ prev 5215 / 5326 next ←