← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2586 · ص326 · ج8
القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيّد بالاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الكلام المقيَّد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عمّا وراء المستثنى (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلّف مقيّداً بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإنّ مدلول الكلام إنّما يكون عبارة عمّا بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك. ومنها: إذا قال لعبيده كلّكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً، عتق الجميع غير مَن استثنى.
(١) شرح السير ص ١٧٩، المبسوط جـ ٦ ص ٩١، جـ ٧ ص ٨٠، جـ ١٢ ص ١١٦، وجـ ٢٢ ص ٩٠.
→ prev 2586 / 5326 next ←