← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1362 · ص172 · ج5
القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها. فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.
(١) المبسوط ٢/ ٩٥. وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢٤٥ - ٢٤٦.