1362 · ص172 · ج5
القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.
فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.
(١) المبسوط ٢/ ٩٥. وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢٤٥ - ٢٤٦.