← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
678 · ص86 · ج8
القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلاً للعقد، فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده (١). ثانياً: معنى هده القاعدة ومدلولها: من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم. فإن المسلم فيه لا يشترط تسليمه أو قبضه عند العقد، وإنما شرطه التأجيل. ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد، وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترناً بالعقد أو قبل التسليم، فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره. ثالثاً: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها: العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه. ومنها: إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها حادث فهلكت، فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن.
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٣١.
→ prev 678 / 5326 next ←