← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
941 · ص119 · ج9
القاعدة السّبعون [حرمة الاستعمال والاتّخاذ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما حَرُم استعماله حَرُم اتّخاذه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أنّ ما حرَّم الشّارع على المسلم استعماله يحرم عليه أيضاً اتّخاذه واقتناؤه؛ لأن الاتّخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد، فهذا من باب سدّ الذّرائع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حرَّم الشّارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذّهب، فبناء على ذلك يحرم عليه أن يتّخذه أو يقتني خاتماً من الذّهب. ومنها: كما حَرُم على الرّجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء أثواب الحرير أو اتّخاذها دفعاً للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك. ومنها: تحريم استعمال أواني الذّهب والفضة للرّجال والنّساء، فكذلك يحرم عليهم اتّخاذها واقتناؤها - كتحفة - حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى استعمالها من بعد. ومنها: تحريم اتّخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٣٩، أشباه السيوطي ص ١٥٠، وينظر الوجيز ص ٣٨٧ فما بعدها.
→ prev 941 / 5326 next ←