← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4452 · ص768 · ج10
القاعدتان الخامسة والسّادسة والسّبعون بعد الأربعمئة [المعلوم بالعادة والدّلالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المعلوم دلالة كالمعلوم نصّاً (١). والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنّص (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: أولى القاعدتين تفيد أنّ الدّلالة لها حكمها، كما أنّ للنّصّ حكمه، فما عُلم عن طريق الدّلالة - أي غير النّطق - فحكمه كالمعلوم بالنّصّ عليه - هذا إذا لم يوجد نصّ يعارضه، وإلا فلا حكم للدّلالة مع النّصّ المخالف. وثانية القاعدتين سبق لها أمثال ومفادها: أنّ ما عرف ثبوته بالعادة والعرف والاستعمال الشّائع فحكمه كالمشروط بالنّصّ عليه؛ لأنّ من أقوى الدّلالات دلالة العرف والعادة. وصلة القاعدتين واضحة. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا وكّله في شراء عمامة - والعمامة عَلَم لكلّ ما غطّى الرّأس وعمَّه - والوكيل يعلم أنّ موكّله يلبس العمامة التي تسمّى اليوم "الشّماغ" فإذا اشترى له شماغاً يلزم الموكّل. وإذا اشترى له (غترة) أي
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٢٠٩. (٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ٥٩.