← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5061 · ص1073 · ج11
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين: الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة. ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية.