← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1316 · ص166 · ج9
القاعدتان الرّابعة والتّسعون والخامسة والتّسعون [ما في الذّمّة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما في الذّمّة إذا عيِّن هل يعطى حكم المعيَّن ابتداءً (١). وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض (٢) مكلّف بصير (٣). وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح (٤). وفي لفظ: ما تقرّر في الذّمّة لا يكون معيناً (٥). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الذّمّة: هي الوعاء الاعتباري لتحمّل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معيَّن لأنّه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عيّنه صاحب الذّمّة تعيَّن.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٥٩. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٥٤١ وعنه قواعد الفقه ص ١١٦. (٣) المنثور جـ ٣ ص ١٦٠. (٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٨٢، وترتيب اللآلي لوحة ٩٢ ب. (٥) قواعد المقري ق ١٤٩.