1316 · ص166 · ج9
القاعدتان الرّابعة والتّسعون والخامسة والتّسعون [ما في الذّمّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما في الذّمّة إذا عيِّن هل يعطى حكم المعيَّن ابتداءً (١).
وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض (٢) مكلّف بصير (٣).
وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح (٤).
وفي لفظ: ما تقرّر في الذّمّة لا يكون معيناً (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الذّمّة: هي الوعاء الاعتباري لتحمّل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معيَّن لأنّه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عيّنه صاحب الذّمّة تعيَّن.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٥٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٥٤١ وعنه قواعد الفقه ص ١١٦.
(٣) المنثور جـ ٣ ص ١٦٠.
(٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٨٢، وترتيب اللآلي لوحة ٩٢ ب.
(٥) قواعد المقري ق ١٤٩.