2589 · ص327 · ج1/ 1
القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (١)؟ ".
وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (٢) ". وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (٣) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يُعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو لا يُعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً، الأصح الإجزاء.
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٢٦٥، قواعد ابن رجب القواعد ٦٥, ٦٦, ٩٥
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٦٢.
(٣) المنثور للزركشي جـ ٢ صـ ٣٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ١٥٧، والأشباه والنظائر لابن نُجيم صـ ١٦١، وقواعد الخادمي صـ ٣٢٨، والمجلة المادة ٧٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٤٨.