← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4709 · ص897 · ج10
القاعدتان الحادية والثّانية والسّتّون بعد الخمسمئة [اختيار أهون الشّرين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (١). وفي لفظ: يُدفع أعظم الضّررين بأهونهما (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: مَن دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ٧٥ - ٨١، المراد بالبليّتين: الضّررين والشّرين. فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شرّ وضرر - وكان لا بدّ من ارتكاب أحدهما - فعلى المبتلي أن يختار أخفّهما ضرراً وأقلّهما شرّاً؛ لأنّ ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حقّ الزّيادة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٨٧، شرح السير ص ١٦٦٤، ١٧٥٨، أشباه الوكيل ق ٢ ص ١٦٠. (٢) المبسوط جـ ٤ ص ٥٩، ١٠٦، جـ ٦ ص ٤٦، جـ ١٠ ص ٧٧. (٣) شرح السير ص ٢١٥، وينظر الوجيز ص ٢٦٠ فما بعدها.
→ prev 4709 / 5326 next ←