← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4710 · ص898 · ج8
بها وضاعت فهو ضامن. ومنها: إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزّوج فعلمت وسكتت، كان سكوتها إذناً بقبض الأب دلالة، ويبرأ الزّوج. لكن لو صرّحت البنت بالنّهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزّوج.